فصل: أخذ الزوج حلي الزوجة ثم ماتت:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.هل يضم ربح أحد الورثة من التركة قبل قسمتها إلى التركة؟

السؤال الأول من الفتوى رقم (19411)
س1: توفي أب وترك مالا وأبناء، لكن الابن الأكبر (أخوهم الأكبر) لم يقسم عليهم المال، وإنما أخذ يتاجر فيه، وبعد سنة ربح من ذلك المال ربحا وفيرا، وبعد هذا أراد أن يقسم المال على إخوته، فهل يقسم عليهم المال الأصلي أو يقسم عليهم جميع المال، بما فيه الربح الذي أحرزه من بعد وفاة الأب؟
ج1: يجب تسليم المال وربحه لورثة الميت، فإن تنازعتم في ذلك فالمرجع إلى المحكمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد

.بناء مسجد من مال القصر:

السؤال الأول من الفتوى رقم (1430)
س1: لي أخ شقيق توفي إلى رحمة الله، وخلف أولادا وبنات، البعض بالغ والبعض قاصر وحالتهم المادية لا بأس بها، وللمتوفى مسجد مبني، من القش وقد تهدم، وأرغب بناءه من مال الورثة ليعود نفعه للمتوفى، فهل يجوز أن أبني من مالهم جميعا وأعتقد أن القصار لو كانوا بالغين لما ترددوا في بنائه؟
ج1: حيث ذكر السائل أنه يريد بناء مسجد سبق أن بناه أخوه من القش، وقد تهدم ويريد بناءه من مال ذرية أخيه وفيهم قصر، بناء على ذلك لا يجوز بناء المسجد من مال القصر؛ لأنهم لا يملكون الإذن الشرعي المعتبر لأخذ شيء من مالهم لهذا المشروع ونحوه، ووكيلهم لا يجوز له أن يتصرف في مالهم، إلا فيما فيه مصلحتهم، ومصلحتهم الدنيوية وهم قصر مقدمة على مصلحتهم الأخروية. وأما البالغون فإذا أذنوا فهم يملكون الإذن في حقهم، ولهم أن يتبرعوا بجميع ما ورثوه عن والدهم لبناء هذا المسجد، وجعله لوالدهم أو بينهم وبينه شراكة في الأجر، وأنت بدورك يا جبريل محمد ما دمت تحث على الخير وتريد التبرع من مال القصر لبناء المسجد فأنفق على عمارته من المال الذي آتاك الله، والله- جل وعلا- لا يضيع أجر من أحسن عملا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن عبدالرحمن بن غديان
عضو: عبدالله بن سليمان بن منيع
الفتوى رقم (248)

.تنازل الوالد عن ميراث أبنائه القصر:

س: زوجته توفيت ولها من الورثة زوج وثلاثة أولاد وبنت، وقد تنازل الزوج عن بعض الإرث منها، وكذلك تنازل عما يخص أولاده من أمهم، ويسأل هل يعتبر تنازله عن حق أولاده من الإرث من أمهم؟
ج: يظهر من السؤال أن الأبناء والبنت المشار إليهم في السؤال لا يزالون قصارا، وأنهم تحت ولاية والدهم، وتنازل والدهم عن نصيبهم الإرثي يعتبر تصرفا منه في حقوقهم، وتصرفه في حقوقهم مشروط بوجود المصلحة والغبطة في ذلك، ولا مصلحة لهم في تنازل والدهم عن حقوقهم كما أن ذلك لا يعتبر من قبيل تملك الوالد شيئا من ممتلكات ابنه، حيث إن تصرفه بالتنازل عن استحقاقهم كان من قبل تملكه مع أن تملكه ما يريد من مال ابنه مشروط لانتفاء تعلق حاجة ابنه به، ولا يخفى تعلق حاجة القاصر بماله لقصوره، إذ لا ضمان لاستمرار وجود كافل له، قال في (المقنع): وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء، ويتملكه مع حاجته وعدمها في صغر الابن وكبره إذا لم تتعلق حاجة الابن به، وإن تصرف فيه قبل تملكه ببيع أو عتق أو إبراء من دين لم يصح تصرفه. اهـ. وعليه فإن تنازل الوالد عن إرث أبنائه وبنته من أمهم غير صحيح، لما ذكر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن عبدالرحمن بن غديان
عضو: عبدالله بن سليمان بن منيع

.كيفية تقسيم الدور والمنقولات الموروثة عند التراضي وعند عدم التراضي بين الورثة:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (5177)
س2: كيف تقسم الدور والمنقولات الموروثة؟ كالسيارات وآلة الحرفة ونحوهما عند التراضي وعند عدم التراضي بين الورثة، وكيف يقسم محل للبيع مؤجر (أي: الميت كان يستأجره من آخر) إذا قلنا بتوريث عقد الإيجار، هذا مع العلم أن الورثة لا يمكنهم الانتفاع بهذه الأمور على المشاع فيما بينهم.
ج2: تقسم بينهم حسب الميراث الشرعي بواسطة أهل الخبرة بالتقويم، وإن تراضوا بينهم في القسمة وهم راشدون فلا بأس، وإن تنازعوا فمرد النزاع المحكمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.الأرض التي خلفها الميت ملك للورثة جميعا:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (8441)
س2: لقد توفي والدي منذ مدة، وخلف لنا أرضا كبيرة زراعية وسكنية وثلاثة أبناء ذكور، وأمي وأختين، واحدة من أمي وأبي وواحدة من أبي، وهذه الأرض لم تظهر عليها حجة استحكام بعد، ولكن عليها ما يثبتها لنا، وأنا الآن أراجع في حجة استحكام إن شاء الله تعالى، وأنا وكيل على جميع الورثة والمسئول الأول عنهم ومسئول أمام الله عن أي خطأ قد يبدر مني جهلا في حق واحد منهم.
وسؤالي هو: هل أعطي أخواتي حقهما وأترك حقي وحق إخوتي وأمي مع بعض البعض، وإذا كان يجوز ذلك فهل يحق لي أن أشتري من أخواتي حصتهن وأضيفها إلى حقي وحق إخوتي وأمي؟ وإذا كان لا يجوز كل ما ذكرت فبماذا تأمرني فضيلة الشيخ؟ وأنا الآن حائر في أمري، لأني أزرع الأرض ولا يصل أخواتي منها شيء، بالرغم من أنهن لا يطالبنني بشيء، لا من الأرض ولا من محصولها، ولكني أخاف على ذمتى، وقيل لي: إنه لا يجوز لك ذلك مطلقا؛ لأنك تستغل حقوق الآخرين (الورثة) وتأخذ حياءهم دون النظر إلى العواقب، الرجاء إفادتنا بما ترونه صالحا دنيا وأخرى، أثابكم الله تعالى.
ج2: الأرض التي خلفها والدك ملك لورثته جميعا، وكذلك غلتها من يوم أن مات المورث فتقسم عليهم كبقية التركة، ولا مانع من شراء نصيب أخواتك من الأرض ولو قبل قسمها إذا أخبرتهن بنصيبهن منها، وعليك أن تدفع لهن قسطهن من أجرة الأرض قبل شراء أنصبتهن، إلا أن يسمحن عن ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.أخذ الزوج حلي الزوجة ثم ماتت:

الفتوى رقم (8768)
س: أنا مصري أعمل في العراق ومنذ عدة شهور من سفري إلى العراق علمت أن زوجتي توفيت إلى رحمة الله في غيابي عن الوطن من فترة ثمانية شهور، وقبل سفري إلى الخارج أخذت منها حليها من الذهب والفضة قبل السفر، وتركت لي بالمنزل ثلاثة بنات، الكبيرة تبلغ من العمر سبع سنوات، والثانية خمس سنوات، والثالثة عمرها ثلاث سنوات، ولي أم كبيرة ترعاهن في المنزل. أليس لها علي حق في حليها بعد الموت أم لبناتها القصر؟ أفتونا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فحليتها تضم إلى ما تملك من مال عند وفاتها، ويكون جميعه تركة تورث عنها، فبعد تسديد دينها إذا كانت مدينة وتنفيذ وصيتها الشرعية إذا كانت أوصت تقسم تركتها بين ورثتها حسب القسمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود